قطب الدين البيهقي الكيدري
283
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك ، للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي ( 1 ) إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيحتاط في حفظه بإقراضه . ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه . وكل ما يجوز السلم فيه ، يجوز إقراضه ، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك ، وكل ما لا يصح ذلك فيه ، مما لا يتحدد بالصفة ، كالجواهر ، لا يصح مداينته . ( 2 ) وهو مملوك بالقبض . ويجوز أن يقرض غيره مالا ، على أن يأخذه في بلد آخر ، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما . ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه ( 3 ) من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا . ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، وكذا إذا كان فيما يدخله ( 4 ) الربا لعموم الاخبار . ( 5 ) وإذا كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، وإذا كان مما لامثل
--> ( 1 ) في الأصل : للولي والوصي . ( 2 ) في الأصل : لا يصح هذا فيه . ( 3 ) في س : مما كان له . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن كان فيما لا يدخله والصحيح ما في المتن . ( 5 ) لاحظ الوسائل : 12 ، ب 15 و 12 من أبواب الربا .